بصيغة الجمع المضاف المفيد للعموم ، ومثله يلحق بالصحيح على الصحيح ، مع أنه منجبر بشهرة العمل به في الجملة ، مع نقل الإجماع عليه كما ستعرفه.
ومتروكية الظاهر : الظاهر أنه إنما هو من حيث دلالته على المنع عن قلع الرجل الشجر في داره مع أنه كما سبق من جملة ما استثني ، وقد مرّ الكلام فيه ، وأن القدر الثابت منه إنما هو استثناء ما غرسه الإنسان وأنبته ، سواء كان في ملكه أو غيره ، أو ما نبت في ملكه بعد ملكيته ، والخبر هنا ليس نصاً فيهما ، فيحتمل التقييد بغيرهما ، والعامّ المخصَّص والمطلق المقيَّد حجة في الباقي.
فهذا القول متوجه لولا الإجماع المنقول على التفصيل الآتي ، المؤيد بغيره.
( وقيل : في الصغيرة ) منها ( شاة ، وفي الكبيرة بقرة ) وفي الأغصان القيمة.
والقائل : الشيخ وجماعة كما في المدارك وغيره (١) ، بل في شرح القواعد للمحقّق الثاني والمسالك والروضة إن عليه الشهرة (٢) ، وفي الخلاف الإجماع عليه (٣).
ولا يخلو عن قوة ، للإجماع المنقول ، المعتضد بالشهرة المتأخرة الظاهرة ، والمطلقة المحكية في عبائر هؤلاء الأجلّة.
المؤيد زيادةً على ذلك بما روي عن ابن عباس أنه قال : « في الدوحة
__________________
(١) المدارك ٨ : ٤٤٧ ؛ والذخيرة : ٦٢٤.
(٢) جامع المقاصد ٣ : ٣٥٩ ، المسالك ١ : ١٤٦ ، الروضة ٢ : ٣٦٢.
(٣) الخلاف ٢ : ٤٠٨.