وظاهرهم عدم الخلاف في الاستحباب وإن أشعر بوجوده عبارة الدروس حيث جعله أظهر (١). وهو كذلك ، جمعاً بينه وبين الصحيح المتقدم الآمر بالفصل بينهما بساعةٍ المنافي لما في هذا الصحيح قطعاً ، والجمع بالحمل على تفاوت مراتب الاستحباب ، فأدناها ما سبق وأعلاها ما هنا.
لكن ظاهر الأصحاب الإعراض عن الحديث السابق فليلحق بالشواذ ، ويتوجه حينئذ وجوب ما في هذا الصحيح إن لم ينعقد الإجماع على جواز الإتيان بهما في وقت واحد ، وإن انعقد كما صرّح به بعض الأصحاب حيث قال بعد الحكم بجوازه : بلا خلاف بشرط الترتيب (٢) فالوجه الاستحباب.
وممّا ذكرنا ظهر أنه لا مستند لوجوب الترتيب سوى الإجماع.
وأما الاحتياط فليس بدليل شرعي بعد وجود ما قدّمنا من الإطلاق بلا خلاف.
وهل يجوز القضاء قبل طلوع الشمس ، أم يتعيّن بعده كالأداء؟
وجهان ، بل قولان. أحوطهما الثاني ؛ لعموم ما دلّ على أن وقت الرمي بعد طلوع الشمس ، مع النهي عنه قبله في بعض ما مرّ من الصحاح وإن أمكن الذبّ عنه بالمعارضة بإطلاق أخبار المسألة ، ويرجّحها على السابقة أصالة البراءة وضعف إطلاقها بعدم تبادر القضاء منه بل الأداء خاصة.
ويجب نية القضاء فيه دون الأداء فيه دون الأداء وإن كانت فيه أيضاً أولى. والفرق وقوع ما في ذمته أوّلاً على وجهين فيحتاج إلى نية التعيين
__________________
(١) الدروس ١ : ٤٣٤.
(٢) مفاتيح الشرائع ١ : ٣٧٩.