وفي آخر : قلت : الرجل ينكس في رمي الجمار ، فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى ، قال : « يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد » (١).
ويجب أن يكون ( مرتباً ) بينه وبين الأداء ، فيؤخره عن القضاء ، بل لو فاته رمي يومين قدّم الأول على الثاني وختم بالأداء ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع عن الخلاف (٢).
وهو الحجّة عليه ، دون ما قيل من تقدم السبب والأخبار والاحتياط (٣).
إذ لا دليل على أن تقديم السبب يقتضي وجوب تقديم المسبّب.
والأخبار المفيدة لوجوب التقديم لم نجدها ، لأنها بين مطلقة للأمر بالقضاء ، وهي ما قدّمناه قريباً ، وبين مصرّحة بالأمر بالتقديم مقيداً بقيد هو للاستحباب. ويفصح عنه قوله : ( ويستحب أن يكون ما لأمسه غدوة ) أي بعد طلوع الشمس ( وما ليومه بعد الزوال ).
ففي الصحيح : رجل أفاض من جَمْع حتى انتهى إلى منى ، فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس ، قال : « يرمي إذا أصبح مرّتين : إحداهما بكرة وهي للأمس ، والأُخرى عند زوال الشمس » (٤).
__________________
الوسائل ١٤ : ٢٦١ أبواب العود إلى منى ب ٣ ح ٢ ، ٣.
(١) الكافي ٤ : ٤٨٣ / ذيل الحديث ٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٦٦ أبواب العود إلى منى ب ٥ ح ٤.
(٢) الخلاف ٢ : ٣٥٦.
(٣) كما في كشف اللثام ١ : ٣٧٩.
(٤) الكافي ٤ : ٤٨٤ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٨٥ / ١٤٠٢ ، الوسائل ١٤ : ٧٣ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٥ ح ٢.