واعلم أنه هنا رواية صحيحة مفصِّلة بين زيادة شوط على السبعة فالبطلان رأساً ووجوب الإعادة ، وزيادة شوطين عليها فبطلان ثمانية والبناء على واحد وإضافة ستة (١).
ولم أر عاملاً بها كما هي ، ولذا اختلف في تنزيلها على صورة العمد. وفقهها حينئذ : أنه إذا طاف تسعةً عامداً كما هو المفروض فقد بطلت السبعة بالزيادة عليها شوطاً ثامناً ، والشوط الثامن لا يمكن أن يتعبّد به مبدءاً لسعي جديد ، لأن ابتدأه يكون من المروة فيبطل أيضاً ، وأما التاسع فهو لخروجه من الأشواط الباطلة وكون مبدئه من الصفا يمكن أن يتعبّد به ويبني عليه سعياً جديداً ، ولهذا قال : « فليسع على واحد ويطرح ثمانية ». وإن طاف ثمانية خاصة فقد عرفت الوجه في بطلان الجميع ولذا أمر باطراحها والاستئناف.
أو إبقائها على ظاهرها من وقوع ذلك نسياناً ، وحملها على من استيقن الزيادة وهو على المروة لا الصفا ، فيبطل سعيه على الأول ، لابتدائه من المروة ، دون الثاني ، لابتداء التاسع من الصفا ، وعلى هذا الصدوق في الفقيه والشيخ رحمهالله في الاستبصار (٢) ، والأول ظاهرة في التهذيب (٣) ، وتبعه جماعة (٤).
ولعلّه الأولى إن لم يكن الحكم بالصحة في موردها مشكلاً ؛ لإطلاق الأصحاب كالنصّ بكون الزيادة عمداً مبطلاً ؛ واعتبارهم النية في كل
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٥٣ / ٥٠٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٠ / ٨٣٦ ، الوسائل ١٣ : ٤٨٩ أبواب السعي ب ٢ ح ١. ١
(٢) الفقيه ٢ : ٢٥٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٠.
(٣) التهذيب ٥ : ١٥٣.
(٤) منهم صاحب الحدائق ١٦ : ٢٧٩.