فلا إشكال في المسألة وإن حكي التعبير بأنّ من بات ليالي منى بغيرها وما بلفظ الجمع عن المقنعة والهداية والمراسم والكافي وجعل العلم والعمل ؛ لما قيل من احتماله الوفاق لما عليه الأصحاب وإن احتمل الخلاف ، أمّا بالتسوية بين ليلة وليلتين وثلاث ، أو بأن لا يجب الدم إلاّ لثلاث ، لإجماله واحتماله كلاًّ من الاحتمالات على السواء ، بل قيل : الأول أظهرها (١).
وإطلاق النصوص والفتاوي يشمل الجاهل والمضطر والناسي ، فيكون جبراناً ، لا كفارة.
خلافاً للمحكي عن الشهيد في بعض الحواشي ، فاستثنى الجاهل (٢).
ووجهه غير واضح.
وفي الصحيح : عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى ، قال : « ليس عليه شيء وقد أساء » (٣).
وهو يحتمل الجهل ، والليلة الثالثة ، وما في التهذيبين من الخروج بعد انتصاف الليل ، أو الاشتغال بالطاعة في مكة (٤).
وفي آخر : فاتتني ليلة المبيت بمعنى في شغل ، فقال : « لا بأس » (٥).
وهو يحتمل ما فيهما ، والنسيان ، والصرورة ، والليلة الثالثة.
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٣٧٧ ، والمراد بالأول احتمال الوفاق.
(٢) حكاه عنه في جامع المقاصد ٣ : ٢٦٣ والمدارك ٨ : ٢٢٤.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٥٧ / ٨٧٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٢ / ١٠٤١ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٣ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٧.
(٤) الاستبصار ٢ : ٢٩٣ ، التهذيب ٥ : ٢٥٨.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٥٧ / ٨٧٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٣ / ١٠٤٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٥ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ١٢.