جاء آخر فقال : « عليك شاة » فقلت بعد ما قاموا : أصلحك الله تعالى كيف قلت عليه بدنة؟ فقال : « أنت موسر عليك بدنة ، وعلى الوسط بقرة ، وعلى الفقير شاة » (١).
وهو بعد الإغماض عن ضعف السند بالجهالة ، وعدم انطباقه على القول بالتخيير بين الشاة والبقر مورده من طاف الزيارة وعليه طواف النساء ، وهو غير مفروض المسألة ، أعني من عليه طواف الزيارة ، وإلحاق أحدهما بالآخر من غير موجب قياس فاسد في الشريعة ، ومع ذلك لزوم الشاة على الفقير مثلاً يتبع الاسم والصفة ، وهو أعم من العجز عن البدنة أو البقرة ، فإن الفقير قد لا يعجز عنها مع فقرة قطعاً.
والأجود الاستدلال بعدم ظهور الخلاف ، وهو حجة على المختار.
بقي الكلام في تعيين الترتيب والتخيير ، ومقتضى الأُصول الأول ، مع أن القائل به أكثر ، والعمل به أحوط.
ولا فرق في وجوب الكفارة بين من لم يطف شيئاً من الأشواط أو طاف أقل من النصف أو أكثر ؛ لعموم الأخبار والفتاوي ، لصدق أنه قبل الطواف ، وأنه لم يزر ، فإنه بمعنى لم يطف.
وخصوصِ الخبر : « فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط فغمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله ، أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يرجع فيطوف أُسبوعا » (٢) وكان إفساد الحج بمعنى نقصه ؛
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٣١ / ١١٠٣ ، الوسائل ١٣ : ١٢٣ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٠ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٣٧٩ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٣٢١ / ١١٠٧ ، الوسائل ١٣ : ١٢٦ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١١ ح ٢.