قيل : ويحتمل أن يراد بالقدرة استطاعة الحج المعهودة (١). وهو ضعيف في الغاية.
قيل : والصحيح يعطي أن العود إلى بلاده يكفيه عذراً ، ولكن الأصحاب اعتبروا العذر احتياطاً (٢).
أقول : ولعلّه لكون صورة العذر هو الغالب المتيقن من إطلاق الصحيح ، فلا يسلّم إعطاؤه أن العود إلى بلاده يكفيه عذراً مطلقاً ، بل يعطي ذلك في الفرد الغالب المتيقن منه خاصة.
ومتى وجب قضاء طواف العمرة أو الحج فالأقرب وجوب إعادة السعي أيضاً ، كما عليه الشيخ وجمع (٣) ؛ للصحيح : عن رجل طاف بين الصفا والمرة قبل أن يطوف بالبيت ، فقال : « يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما » (٤).
ويحتمل العدم ؛ للسكوت عنه في خبر الاستنابة المتقدم ، واحتمال اختصاص ذلك بما قبل فوات الوقت كما يفهم من خبر آخر لراوي الصحيح المتقدم ، وفيه : عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة ، قال : « يرجع فيطوف بالبيت أُسبوعاً ثم يستأنف السعي » قلت : إنه فاته ، قال : « عليه دم ، ألا ترى إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك » (٥).
__________________
(١) الدروس ١ : ٤٠٤.
(٢) كشف اللثام ١ : ٣٤٢.
(٣) الشيخ في الخلاف ٢ : ٣٩٥ ، والشهيد في الدروس ١ : ٤٠٥ ، وصاحب المدارك ٨ : ١٧٧ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٦٦.
(٤) الكافي ٤ : ٤٢١ / ٢ ، التهذيب ٥ : ١٢٩ / ٤٢٦ ، الوسائل ١٣ : ٤١٣ أبواب الطواف ب ٦٣ ح ١.
(٥) التهذيب ٥ : ١٢٩ / ٤٢٧ ، الوسائل ١٣ : ٤١٣ أبواب الطواف ب ٦٣ ح ١.