فيهما ، لأصالة بقاء الحق في الذمّة إلى أن يثبت المزيل شرعاً ، وعدم تضمين التالف مخالف لما عليه الأكثر ، كما مرّ ، وتوجيهه بما تقدّم ضعفه قد ظهر ، فاندفع التنزيل الأوّل.
ويندفع الثاني بأنّه لو صحّ لنا في ارتجاع نصف الثمن كما صرّحت به الرواية ، هذا ، مع أنّ في عدّ العبدين من متساوي الأجزاء وتنزيل بيع أحدهما منزلة بيع قفيز من الصبرة وتنزيله على الإشاعة مناقشة واضحة.
( ولو ابتاع عبداً من عبدين ) أي أحدهما كلّيّاً ( لم يصحّ ) على الأصحّ الأشهر كما في المهذّب وغيره (١) ، ولعلّه عليه عامّة من تأخّر ، وفاقاً للحلّي (٢) مدّعياً الإجماع عليه من حيث الاتفاق على أنّ المبيع إذا كان مجهولاً كان البيع باطلاً. وعليه لا فرق بين أن يكونا متساويين في القيمة والصفات أم مختلفين فيهما ؛ للاشتراك في العلّة المقتضية للبطلان.
( وحكى الشيخ في الخلاف ) في باب البيوع عن رواية الأصحاب ( الجواز ) على الإطلاق ، مدّعياً الإجماع عليه (٣) ، وظاهره الميل إليه ، إلاّ أنّه رجع عنه في باب السلم (٤) ، فلا عبرة بقوله الأوّل كدعواه الإجماع عليه ، واستناده به وبالرواية ، وبعموم قوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (٥) لضعف الأوّل بمخالفته نفسه ، مع شهرة خلافه الظاهرة في وهنه.
__________________
(١) المهذب البارع ٢ : ٤٦٦ ؛ وانظر الشرائع ٢ : ٦٠ ، والقواعد ١ : ١٣٠ ، وجامع المقاصد ٤ : ١٥٠ ، والمسالك ١ : ٢١١.
(٢) السرائر ٢ : ٣٥٠.
(٣) الخلاف ٣ : ٣٨.
(٤) الخلاف ٣ : ٢١٧.
(٥) عوالي اللئلئ ١ : ٢٩٣ / ١٧٣ ، المستدرك ١٣ : ٣٠١ أبواب الخيار ب ٥ ح ٧.