جعله الله تعالى قياماً » (١) الحديث.
ومقتضاه كالأصل ، وعموم آية المنع عن تمكين السفيه من المال (٢) ، ومفهوم( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً ) (٣) ومنطوق : « فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً » (٤) الدالّين على الحجر بمجرّد السفه عدم توقّفه على حكم الحاكم. وكذا زواله ؛ لظاهر الآية الأُولى ، وهو أحد القولين المشهورين في المسألة وأصحّهما ، وفاقاً لجماعة (٥).
خلافاً لآخرين (٦) ، فاعتبروا حكمه في ثبوته وزواله ؛ نظراً منهم إلى مخالفة كلّ منهما للأصل فيقتصر فيهما على المتيقن ، وهو ما كان بحكم الحاكم ، كالمفلّس.
ووجه النظر فيه ظاهر لكلّ متدبّر فيما مرّ وناظر.
وهنا قولان آخران مفصِّلان بين الثبوت فالأوّل ، والزوال فالثاني ، كما في أحدهما ؛ وبينهما بالعكس ، كما في الثاني ، والأوّل مختار اللمعة (٧) ، والثاني مجهول القائل ، كما صرّح به جماعة (٨).
وكيف كان ( فلو باع والحال هذه ) أي بعد ثبوت حجره بمجرّد
__________________
(١) تفسير القمي ١ : ١٣١ ، المستدرك ١٣ : ٢٤١ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١١ ح ٥.
(٢) النساء : ٥.
(٣) النساء : ٦.
(٤) البقرة : ٢٨٢.
(٥) منهم : العلاّمة في التحرير ١ : ٢١٩ ، والشهيد في الروضة ٤ : ١٠٧ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٥ : ١٩٦ ، وصاحب الحدائق ٢٠ : ٣٦٠.
(٦) كالشيخ في المبسوط ٢ : ٢٨٦ ، والمحقق في الشرائع ٢ : ١٠٣ ، والعلاّمة في التذكرة ٢ : ٧٧.
(٧) اللمعة ( الروضة البهية ٤ ) : ١٠٧.
(٨) منهم : الشهيد في المسالك ١ : ٢٤٩ وصاحب الحدائق ٢٠ : ٣٦٣.