الشراء بالعين إلاّ مع إذن المالك به في الذمّة ، فيتبع حينئذٍ بما يستعقبه من تعلّق عهدة الثمن بذّمته ووجوب أدائه عليه دون العامل ، بقي مال المضاربة أم لا.
وعليه يكون المبيع مالاً للمضاربة إن أدّى ثمنه من مالها ، وفاقاً للشيخ وغيره (١) ، وتبعه الفاضل المقداد ، قال : وحكى فيه هنا أقوالاً غير محصّلة لا فائدة في ذكرها (٢).
وبما ذكرناه من وجه الفرق تفطّن الفاضل المقدس ، فقال بعد الاستشكال بنحو ما ذكرنا : فتأمّل ، إذ قد لا يفهم يعني الإذن بالشراء في الذمة ويتلف قبل الأداء لمانع غير اختياري (٣).
( ولو أمره ) المالك ( بالسفر إلى جهة ) معيّنة ( فقصد غيرها ضمن ) مع التلف ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في السرائر والغنية (٤) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الأُصول ، والنصوص المستفيضة ، منها زيادة على ما يأتي إليه الإشارة الصحيح : في الرجل يعمل بالمال مضاربةً ، قال : « له الربح ، وليس عليه من الوضيعة شيء ، إلاّ أن يخالف عن شيء ممّا أمر به صاحب المال » (٥) ونحوه الموثق (٦) وغيره (٧).
__________________
(١) الشيخ في المبسوط ٣ : ١٧٤ ؛ وانظر المسالك ١ : ٢٨٣.
(٢) التنقيح الرائع ٢ : ٢٢٠.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان ١٠ : ٢٤٥.
(٤) السرائر ٢ : ٤٠٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٦.
(٥) التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٣ ، الوسائل ١٩ : ١٧ أبواب المضاربة ب ١ ح ٧.
(٦) التهذيب ٧ : ١٨٧ / ٨٢٨ ، الإستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥١ ، الوسائل ١٩ : ١٦ أبواب المضاربة ب ١ ح ٤.
(٧) الكافي ٥ : ٢٤١ / ٧ ، الوسائل ١٩ : ١٦ أبواب المضاربة ب ١ ح ٣.