ومن تضييعه إنفاقه في المحرّمات ، إجماعاً ، كما في التذكرة (١) ، أو في الأطعمة التي لا تليق بحاله بحسب وقته وبلده وشرفه وصنعته ، والأمتعة واللباس كذلك.
وإن كان أنثى اختبرت بما يناسبها من الأعمال ، كالغزل والخياطة وشراء آلاتهما المعتادة لأمثالها بغير غبن ، وحفظ ما يحصل في يدها من ذلك ، والمحافظة على اجرة مثلها إن عملت للغير ، وحفظ ما تليه من أسباب البيت ووضعه على وجهه ، وصون الأطعمة التي تحت يدها عن مثل الهرة والفأرة ونحو ذلك ، فإذا تكرّر ذلك منها على وجه الملكة ثبت رشدها ، وإلاّ فلا.
ولا يقدح فيها وقوع ما ينافيها نادراً من الغلط والانخداع في بعض الأحيان ؛ لوقوعه من الكاملين كثيراً.
قيل : ووقت الاختبار قبل البلوغ (٢) ، عملاً بظاهر الآية (٣).
وهو كذلك إن أُريد به جوازه قبله ، لا انحصار وقته فيه. بل يمكن أن يراد وجوبه ؛ حذراً من منع ربّ المال من التصرف فيه بعد بلوغه.
( ويثبت ) الرشاد ( بشهادة رجلين ) به ( في الرجال ) بلا إشكال فيه وفي ثبوت غيره من أمارات البلوغ بهما أيضاً ، وإن كان الفرض مع عدالة الشهود نادراً ، إجماعاً ، وقد حكاه صريحاً بعض أصحابنا (٤) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى عموم الأدلّة بقبول شهادتهما ، والاستقراء.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٧٥.
(٢) المبسوط ٢ : ٢٨٤.
(٣) النساء : ٦.
(٤) المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٢٠٠.