بعد ثبوته فيها ؛ للأصل ، وانصراف الإذن الذي هو الأصل في حلّ الانتفاع إلى ما تعارف فيها كالفرش في البساط ، والتغطّي في اللحاف ، ونحو ذلك ، وهذا مع وحدة الوجه في الانتفاع المتعارف في العين المعارة واضح ، وكذا مع التعدد وتعيين المعير وجهاً منها مع النهي عن غيره ، فلا يجوز التعدي إليه مطلقاً ، بلا خلاف ، وكذا مع عدم النهي إذا كان المتعدّى إليه أضرّ ، وأما إلى المساوي والأقل ضرراً فقولان ، وسيأتي تمام الكلام (١).
( ولا يضمن التلف ) المستعير ( ولا النقصان لو اتّفق ) كلّ منهما ( بالانتفاع ) المأذون فيه ؛ لاستناده إلى السبب المأذون فيه.
وقيل بضمان المتلف ، كما عن التقي (٢) ؛ لعدم تناول الإذن للاستعمال المتلف عرفاً.
ولا ريب فيه مع عدم تحقق التناول ، وأما مع التحقق فالأوّل أجود ، ولعلّه محل الفرض كما يظهر من التعليل المتقدم ، ولكنه لم يثبت إلاّ بلفظ صريح ، وفي ثبوته بالإطلاق إشكال ، لعدم الانصراف إلاّ إلى غير المتلف إلاّ مع القرينة المصرّحة من عرف أو عادة فلا يضمن ، كما لو أذن له باستعماله باللفظ الصريح.
( بل لا يضمن ) مطلقاً ، ولو تلف بدون الاستعمال ( إلاّ مع تفريط ، أو عدوان ، أو اشتراط ) للضمان مع التلف ولو بدونهما ، بلا خلاف في شيء من ذلك إلاّ من الإسكافي في الحيوان ، فحكم على الإطلاق بالضمان (٣).
__________________
(١) في ص : ٤٥٤.
(٢) انظر الكافي في الفقه : ٣٢٩.
(٣) كما حكاه عنه في المختلف : ٤٤٦.