عنه منفعتها » (١). ونحوه الآخران (٢).
والخبران ، في أحدهما : في الرجل يكون له على الرجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه ، فتغيّر الدنانير بزيادة أو نقصان ، قال : « له سعر يوم أعطاه » (٣).
وعلل مع ذلك بأنّ جعل المدفوع قضاءً يقتضي كونه من جنس الدين ، فلمّا لم يكن عند الدفع الذي هو وقت القضاء من جنسه فلا بدّ من احتسابه على وجه يصير من الجنس ، وذلك باعتبار قيمته يومئذ ، سواءً كان مثليّا أو قيمياً.
( الخامسة : عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم ) غير موجب للجهالة ( فلا يبطل باشتراط بيع ) فيه ( أو هبة ) شيء ( أو عمل محلّل ، أو صنعة ) كأن يقول : أسلمت إليك هذه العشرة الدراهم في خمسين منّاً من تمر إلى مدّة كذا بشرط أن تبيع منّي أو توهب لي هذا الكتاب مثلاً ، أو تعلّمني الصنعة الفلانية ، ونحو ذلك ممّا يصحّ اشتراطه.
للأصل ، والعمومات السليمة عن المعارض عدا رواية (٤) قاصرة السند ، مجملة الدلالة ، من حيث تضمّنها النهي عن سلف وبيع وعن بيعين
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٤٨ / ١٦ ، الفقيه ٣ : ١٨٥ / ٨٣٥ ، التهذيب ٧ : ١٠٧ / ٤٥٨ ، الوسائل ١٨ : ١٨٣ أبواب الصرف ب ٩ ح ٢.
(٢) الفقيه ٣ : ١٨٤ / ٨٢٩ ، التهذيب ٧ : ١٠٧ / ٤٥٩ ، ٤٦٠ ، الوسائل ١٨ : ١٨٤ أبواب الصرف ب ٩ ح ٣ ، ٤.
(٣) الأول : التهذيب ٧ : ١٠٨ / ٤٦١ ، الوسائل ١٨ : ١٨٥ أبواب الصرف ب ٩ ح ٥. الثاني : الكافي ٥ : ٢٤٥ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٠٦ / ٤٥٧ ، الوسائل ١٨ : ١٨٣ أبواب الصرف ب ٩ ح ١.
(٤) التهذيب ٧ : ٢٣٠ / ١٠٠٥ ، الوسائل ١٨ : ٣٧ أبواب أحكام العقود ب ٢ ح ٤.