ويمكن إدراجها في العبارة بحذف ما ذكرناه في صورتيها من الصلة ، إلاّ أن الظاهر من ذكر القولين فيها في الصورة الثانية يقتضي ذكر ما ذكرناه من الصلة ، لاختصاص نصّ القول بالمنع فيها بها معها خاصّة ، وذكرت الصلة في الأُولى بالتبعية ، وإن كان ظاهر العبارة كالشرائع (١) في هذه الصورة وظاهر اختصاص فتوى المانعين بالصورة الثانية عدم الخلاف فيه في الأُولى بشقوقها ، ولكن مقتضى تعليلات المنع انسحابه في كثير من شقوقها وبعض شقوق الصورة الثانية ، وإن اختلفت في تعيينها.
( ويرجع الضامن على المضمون عنه ) بما أدّاه ( إن ضمن بسؤاله ) وإن لم يؤدّ بإذنه ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في الغنية والسرائر والمسالك وعن التذكرة (٢) ؛ وهو الحجة المخصِّصة للأصل.
مضافاً إلى المعتبرة المنجبر قصور أسانيدها بعمل الطائفة والإجماعات المحكية ، منها الخبر المروي في الكتب الثلاثة « ليس على الضامن غرم ، الغرم على من أكل المال » (٣) فتأمّل.
ومنها الموثق المروي في الكافي في باب الصلح ، وفي التهذيب في هذا الباب بسنده إلى عمر بن يزيد : عن رجل ضمن ضماناً ثم صالح عليه ، قال : « ليس له إلاّ الذي صالح عليه » (٤).
__________________
(١) الشرائع ٢ : ١٠٨.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٥ ، السرائر ٢ : ٧١ ، المسالك ١ : ٢٥٤ ، التذكرة ٢ : ٩٤.
(٣) الكافي ٥ : ١٠٤ / ٥ ، الفقيه ٣ : ٥٤ / ١٨٦ ، التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٥ ، الوسائل ١٨ : ٤٢١ أبواب أحكام الضمان ب ١ ح ١.
(٤) الكافي ٥ : ٢٥٩ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٢١٠ / ٤٩٠ ، الوسائل ١٨ : ٤٢٧ أبواب أحكام الضمان ب ٦ ح ١.