المنفي يقتضي كون المبيع والربح كلّه للمالك حيث لا يمكن استرداد العين من البائع ، وما ذكرناه من التحقيق غير مختصّ بالمقام ، بل جارٍ حيثما العلّتان فيه تجريان.
( و ) حيث صارت الوديعة مضمونة على المستودع بأحد أسباب الضمان من إخراجها من الحرز أو غير ذلك مما مرّ ( لا يبرأ ) الودعي عن الضمان ( بردّها إلى الحرز ) حيث كان الإخراج منه سبباً ، وفي حكمه ترك الخيانة ، والسبب الموجب كائناً ما كان ، وإنما ذكر الردّ إلى الحرز مثلاً.
( وكذا لو تلف ) الوديعة ( في يده بتعدّ أو تفريط فردّ مثلها إلى الحرز ) لا يبرأ ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع عن التذكرة (١) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى عموم على اليد ، وما قالوه من أنه صار بمنزلة الغاصب بتعدّيه فيستصحب الضمان إلى أن يحصل من المالك ما يقتضي زواله.
( بل لا يبرأ إلاّ بالتسليم إلى المالك أو من يقوم مقامه ) ممن تقدّم فيبرأ حينئذٍ ولو جدّد المالك له الاستيمان بعد الردّ إجماعاً كما في التذكرة وغيره (٢).
وفي الحصر إشعار بعدم زوال الضمان مع عدم الردّ مطلقاً ولو استأمنه المالك ثانياً ، أو أسقط عنه الضمان ، وهو أحد القولين في المسألة. والأشهر السقوط ، ولا يبعد.
( ولا يضمنها لو قهره عليها ظالم ) بلا خلاف ؛ لأمانته. وينبغي تقييده بما إذا لم يكن سبباً في الأخذ القهري ، بأن يسعى بها إليه ، أو
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٩٨.
(٢) التذكرة ٢ : ١٩٨ ؛ قال في المسالك ١ : ٣١٠ : هذا لا شبهة فيه. وقال في الحدائق ٢١ : ٤٥٣ : لا خلاف ولا إشكال فيه عندهم.