والثاني : بعدم الدلالة على وقوع البيع كذلك ، بل الظاهر وقوعه في الذمّة ، مع ما يظهر من كلامه أنّ هذه الرواية هي الرواية السابقة (١) ، وقد عرفت ما فيها من قصور السند ، والمخالفة لأُصول المذهب.
والثالث : بالمعارضة بما دلّ على المنع عن بيع الغرر ، ومنه محلّ الفرض.
ويأتي على التنزيل الثاني للمختلف (٢) القول بالصحة مع تساويهما من كلّ وجه ، كما يصحّ بيع قفيز من صبرة متساوية الأجزاء. ويضعّف بمنع تساوي العبدين على وجه يلحق المثلي ، مضافاً إلى ما مرّ.
( التاسعة : إذا وطئ أحد الشريكين ) أو الشركاء في ( الأمة ) إيّاها فعل حراماً و ( سقط عنه من الحدّ ما قابل نصيبه ) ونصيب شريكه إذا كان بحكمه ، كولده ، فإنّه لأحدّ على الأب في نصيب ابنه ، كما لا حدّ عليه لو كانت بأجمعها له ( وحُدّ للباقي مع انتفاء الشبهة ) بما قابلة ، وهو النصف في المثال ، وقس عليه الغير.
وطريقه مع عدم الاحتياج إلى تبعيض الجلدة الواحدة واضح ، وأمّا معه فقيل (٣) : يحتمل اعتبار مقدار السوط وكيفيّة الضرب. والأظهر الأخذ بنصف السوط أو ربعه وهكذا ؛ للصحيح : قال في نصف الجلدة وثلثها : « يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط » (٤).
ومع الشبهة بنحو من توهّم حلّ الوطء من حيث الشركة يدرأ الحدّ
__________________
(١) المتقدمة في ص : ١٠٠.
(٢) راجع ص : ١٠٢.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان ٨ : ٢٩٣.
(٤) الكافي ٧ : ١٧٥ / ٥ ، المحاسن : ٢٧٣ / ٣٧٨ ، الوسائل ٢٨ : ١٦ أبواب مقدمات الحدود ب ٣ ح ١.