فيه جانب الجائز مطلقاً (١).
وفيه نظر ، فإن اعتبار ما لم يعتبر هنا في العقود اللازمة إنما هو للاقتصار فيما خالف الأصل الدالّ على عدم اللزوم على المتيقّن ، وهو جارٍ في المقام ، لتضمّنه اللزوم ولو من طرف الراهن ، وعدم اللزوم من جانب المرتهن غير قادح بعد كون المنشأ للاعتبار هو نفس اللزوم المخالف للأصل من حيث هو من دون اعتباره من الطرفين ، فتدبّر.
والأجود الاستدلال عليه بعموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالعقد ، وهو صادق بإحدى العبارات المزبورة ، فاشتراط زائد عليها يحتاج إلى دلالة ، وهي في المقام مفقودة.
وهذا وإن جرى في العقود اللازمة إلاّ أنّ الدلالة على اشتراطه فيها في الجملة حاصلة لولاها لكان حملها حكم المسألة فتكون متّبعة ، وقياس المقام عليها فاسد بالضرورة.
وتكفي الإشارة في الأخرس وإن كان عارضاً ، أو الكتابة معها بما يدلّ على قصد الرهن لا بمجرّد الكتابة ؛ لإمكان العبث ، أو إرادة أمر آخر.
والقبول : قبلت ، وشبهه من الألفاظ الدالّة على الرضاء بالإيجاب.
( وهل يشترط الإقباض ) فيه؟ ( الأظهر ) الأشهر ( نعم ) وفاقاً للإسكافي والمفيد والنهاية والقاضي والحلبي والديلمي وابن زهرة العلوي والطبرسي (٢) ، مدعياً هو كسابقه الإجماع عليه ، وهو خيرة الماتن هنا وفي
__________________
(١) الروضة ٤ : ٥٤.
(٢) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٤١٦ ، المفيد في المقنعة : ٦٢٢ ، النهاية : ٤٣١ ، القاضي في المهذب ٢ : ٤٦ ، الحلبي في الكافي : ٣٣٤ ، الديلمي في المراسم : ١٩٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٢ ، الطبرسي في مجمع البيان ١ : ٤٠٠.