الإشارة (١).
ومجرد التراضي لا يوجب مخالفة الأصل ، ولزوم انتقال فائدة كلّ واحد استحقها بعمله أو ماله إلى الآخر ، سيّما مع تفاوت فائدتهما بالزيادة والنقيصة ؛ إذ لا دليل على اللزوم بمجرد التراضي ، بل غايته الإباحة ، وليست بثمرة الشركة.
مع أن حصولها بمجرده مع جهل المتعاقدين بالفساد محلّ مناقشة ، سيّما مع ندامتهما أو أحدهما عمّا فعله والتزمه ، فإن الإباحة حينئذ بمجرّد التراضي السابق غير معلومة ، لابتنائه على توهّمهما الصحة ، ولذا صرّح الأصحاب بعدم إفادة العقود الفاسدة الإباحة مع حصول رضا الطرفين بها ؛ نظراً منهم إلى ابتنائه على توهّم الصحة ، فلعلّهما لو علما بالبطلان لم يرضيا ، ومثل هذا الرضا ليس برضاً مبيح لأكل مال الغير بالبديهية.
فمناقشة بعض متأخّرين متأخّرينا في المسألة واحتماله الصحة (٢) تبعاً للعامة في الثلاثة ، والإسكافي (٣) في أُوليها خاصّة عجيبة.
نعم لو علما بالفساد وتشاركا جاز بلا إشكال ، إلاّ أنّ لهما الرجوع ما دامت العين باقية ، ومع ذلك خارج عن مفروض المسألة ، فإن ذلك استحلال بالإباحة دون عقد الشركة.
( وإذا ) تشاركا شركة العنان و ( تساوى المالان في القدر فالربح بينهما سواء ، ولو تفاوتا ) فيه ( فالربح كذلك ) أي متفاوت بحسب تفاوت المالين ، فالزائد منه لربّ الزائد منهما.
__________________
(١) في ص : ٣٢٨.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ١٠ : ١٩٣.
(٣) كما نقله عنه في المختلف : ٤٧٩.