في المسالك قولاً (١). ولكن لا يلزم منه انتقال الضمان بالعزل ، بل عليه الضمان مع التلف على الإطلاق ؛ لعدم الدليل على الانتقال.
وعلى كلّ حال يجب أن يكون ( موصياً به ) عند الوفاة ، بلا خلاف ، كما في شرح الشرائع للمفلح الصيمري ؛ لأنّه مع ترك الوصية ربما أدّى إلى فوات المال وبقاء اشتغال الذمّة به ، فتجب من باب المقدّمة.
ويدلّ عليه أيضاً بعض النصوص الآتية ، بل عن ظاهر جملة من الأصحاب وجوب التوصية بماله وعليه (٢) ، وعليه تدلّ جملة من الأخبار الآتية في كتاب الوصية إن شاء الله سبحانه.
( ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه ) ببذل الوسع في السؤال عنه في الأمكنة التي يمكن كونه أو خبره بها ، ويستمر كذلك على وجه لو كان لظهر ، بلا خلاف أجده ، وبه يشعر الصحيح المتقدّم.
مضافاً إلى صريح الصحيح : في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه ، ولا يدرى أحيّ هو أم ميت ، ولا يعرف له وارثاً ولا نسباً ولا ولداً ، قال : « اطلب » قال : إنّ ذلك قد طال فأتصدّق به؟ قال : « اطلب » (٣).
ونحوه خبران آخران (٤) مرويّان هما كالأوّل والأخبار الآتية في الكتب الثلاثة في باب ميراث مفقود الخبر ، في أحدهما : إنّه كان عند أبي أجير
__________________
(١) المسالك ١ : ٢٢٢.
(٢) انظر الحدائق ٢٠ : ١٤٩.
(٣) التهذيب ٦ : ١٨٨ / ٣٩٦ ، الوسائل ١٨ : ٣٦٢ أبواب الدين والقرض ب ٢٢ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.
(٤) الكافي ٧ : ١٥٣ / ١ و٢ ، التهذيب ٩ : ٣٨٩ / ١٣٨٧ و١٣٨٨ ، الفقيه ٤ : ٢٤١ / ٧٦٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢٩٦ أبواب ميراث الخنثى ب ٢٦ ح ١ و٢.