لعدم التلازم بين الاختلافين ، فقد يختلفان في قدر رأس المال ويتفقّان مع ذلك على كون الحاصل من الربح مقداراً معيّناً.
نعم ، لو اختلفا في مجموع ما في يد العامل فادّعى المالك : أن ثلاثة أرباعه مثلاً رأس المال والباقي ربح ، والعامل : أن نصفه مثلاً رأس المال والباقي ربح اتّجه ما ذكراه ، ولعلّ هذا هو محطّ نظرهما وإن ادّعيا التلازم بين الاختلافين مطلقاً.
( ويملك العامل نصيبه من الربح بظهوره وإن لم ينضّ ) على المشهور بين الأصحاب ، بل لا يكاد يتحقق مخالف فيه منّا ، كما في المسالك (١) ، ويفهم من التذكرة (٢) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى النصوص المستفيضة المتقدّمة وغيرها الدالّة بإطلاقها على أن الربح بينهما ، وهو يتحقّق بمجرّد ظهوره لغةً وعرفاً.
وخصوص الصحيح : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ، قال : « يقوّم فإن زاد درهماً واحداً انعتق واستسعى في مال الرجل » (٣).
وهو كما ترى ظاهر في غاية الظهور ؛ إذ لو لم يكن مالكاً لحصّته بمجرد الظهور لم ينعتق عليه أبوه ، مع أنه عليهالسلام حكم بالانعتاق بمجرّد زيادة القيمة على رأس المال ، ولا وجه له سوى دخوله في ملكه بنصيبه من الزيادة ، فيسري العتق في الباقي ، كما هو القاعدة في العتق.
__________________
(١) المسالك ١ : ٢٨٦.
(٢) التذكرة ٢ : ٢٤٢.
(٣) الكافي ٥ : ٢٤١ / ٨ ، الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٣ ، التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٤١ ، الوسائل ١٩ : ٢٥ أبواب أحكام المضاربة ب ٨ ح ١.