الدلالة (١).
( وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجرة ) سنة ( حتى تظهر ويبدو صلاحها ) لعين ما مرّ ، وإن اختصّ بعضها بالنخل.
مضافاً إلى الموثق : عن الكرم متى يحلّ بيعه؟ فقال : « إذا عقد وصار عقوداً ، والعقود اسم الحصرم بالنبطية » (٢).
( وهو ) أي بدوّ الصلاح هنا ( أن ينعقد الحبّ ) وإن كان في كِمام ، بكسر الكاف ، جمع أكِمّة بفتح الهمزة وكسر الكاف وفتح الميم مشدّدة ، وهي غطاء الثمرة والنور كالرمّان ، وكذا لو كان في كِمامين ، كالجوز واللوز.
وعلى هذا التفسير كما هنا وفي أكثر كتب الفاضل (٣) لم يختلف الظهور وبدوّ الصلاح ، وإنّما يختلفان في النخل خاصّة.
ويظهر الاختلاف هنا أيضاً على غيره من جعل البدوّ تناثر الزهر بعد الانعقاد ، كما عن النهاية والكامل والسرائر والتحرير والدروس (٤) ، بل ادّعى عليه الشهرة المطلقة أو المتأخّرة خاصّة جماعة (٥) ؛ أو تلوّن الثمرة ، أو صفاء لونها ، أو الحلاوة وطيب الأكل في مثل التفاح ، أو النضج في مثل البطيخ ، أو تناهي عظم بعضه في مثل القثّاء ، كما عن المبسوط والمهذب (٦).
ومنشأ الاختلاف في التفاسير اختلاف النصوص في التعبير ، فبين
__________________
(١) منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٨ : ٢٠٦.
(٢) الكافي ٥ : ١٧٨ / ١٨ بتفاوت يسير ، التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٥٨ ، الوسائل ١٨ : ٢١٢ أبواب بيع الثمار ب ١ ح ٦.
(٣) انظر التذكرة ١ : ٥٠٤ ، والتحرير ١ : ١٨٨ ، والقواعد ١ : ١٣٠.
(٤) النهاية : ٤١٤ ، السرائر ٢ : ٣٦٣ ، التحرير ١ : ١٨٨ ، الدروس ٣ : ٢٣٥.
(٥) منهم الفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ١٠٧.
(٦) المبسوط ١ : ١١٤ ، المهذب ١ : ٣٨١.