( وكذا الخسران ) يوزّع على المتشاركين ( بالنسبة ) إلى المالين فمتساوياً مع التساوي وبالنسبة مع التفاوت.
بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك فتوى ونصاً.
وإطلاق العبارة وغيرها في تفاوت المالين يشمل صورتي مساواتهما في العمل وعدمها ، وظاهر المسالك أن عليه اتّفاقنا (١) ، وحكى في الأُولى الخلاف عن بعض العامة ، حيث منع من الشركة مع عدم استواء المالين في القدر مع اتفاقهما في العمل ، وضعّفه بأن المعتبر في الربح المال والعمل تابع فلا يضرّ اختلافه ، كما يجوز مع تساويهما في المال عند الكلّ وإن عَمِل أحدهما أكثر.
( ولو شرط أحدهما في الربح زيادة ) عما يستحقه بنسبة ماله ( فالأشبه ) وفاقاً للمبسوط والخلاف والقاضي والحلّي وابن زهرة العلوي (٢) مدّعياً فيه الإجماع ، ونسبه سابقه إلى الأكثر ( أن الشرط لا يلزم ) لأنّ الزيادة الحاصلة في الربح لأحدهما ليس في مقابلها عوض ، ولا وقع اشتراطها في عقد معاوضة لتنضمّ إلى أحد العوضين ، ولا اقتضى تملّكها عقد هبة ، والأسباب المثمرة للملك معدودة ، وليس هذا أحدها ، فيبطل الشرط ، هذا.
مضافاً إلى الأصل ، والإجماع المحكي المعتضد بالشهرة المحكية في كلام الحلّي.
__________________
(١) المسالك ١ : ٢٧٦.
(٢) المبسوط ٢ : ٣٤٩ ، الخلاف ٣ : ٣٣٢ ، القاضي في جواهر الفقه ( الجوامع الفقهية ) ٤٨٧ ، الحلي في السرائر ٢ : ٤٠٠ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٦.