أهل اللغة أنّه القرض (١). وهو ضعيف.
( الثانية : إذا دفع ) المسلم إليه المسلم فيه ( دون الصفة ) أو المقدار المشترطين فيه لا يجب على المسلم قبوله ، وإن كان أجود من وجه آخر ؛ لأنّه ليس نفس حقّه ، مع تضرّره به.
( و ) لو ( رضي المسلم ) بذلك ( صحّ ) ولو كان ذلك لأجل التعجيل ، بلا خلاف ، بل في الغنية الإجماع عليه (٢) ؛ لأنّه أسقط حقّه من الزائد برضاه ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، منها الصحاح ، في أحدها : عن الرجل يسلم في وُصَفاء بأسنان معلومة ولون معلوم ، ثم يعطى دون شرطه أو فوقه ، فقال : « إذا كان من طيبة نفس منك ومنه فلا بأس » (٣).
وفي الثاني والثالث : « ويأخذون دون شرطهم ولا يأخذون فوق شروطهم » (٤).
ومنها : أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق ، فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة النفس منهم ، قال : « لا بأس » (٥).
ونحوه ما لو رضي بغير الجنس.
( ولو دفع ) المسلم فيه ( بالصفة وجب القبول ) أو إبراء المسلم إليه
__________________
(١) المصباح المنير : ٢٠٥.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٩.
(٣) الكافي ٥ : ٢٢١ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٤٦ / ٢٠٠ ، الوسائل ١٨ : ٢٩٩ أبواب السلف ب ٩ ح ١.
(٤) الكافي ٥ : ٢٢١ / ٨ ، ٩ ، الفقيه ٣ : ١٦٧ / ٢٣٦ ، التهذيب ٧ : ٣٢ / ١٣٢ ، الإستبصار ٣ : ٧٤ / ٢٤٨ ، الوسائل ١٨ : ٣٠٣ أبواب السلف ب ١١ ح ١.
(٥) الكافي ٥ : ٢٢٠ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٦٦ / ٧٣٣ ، التهذيب ٧ : ٤٢ / ١٧٧ ، الوسائل ١٨ : ٢٩٩ أبواب السلف ب ٩ ح ٢.