نفس العقد متقابلين في المعاوضة ، قضيّةً للباء. وهي هنا منفية ؛ لأنّ الثمن فيه أمر كلّي وتعيينه بعد العقد في شخص لا يقتضي كونه هو الثمن الذي جرى عليه العقد ، ومثل هذا التقاصّ والتحاسب استيفاء لا معاوضة ، ولو أثّر مثل ذلك لأثّر مع إطلاقه ثم دفعه في المجلس ، لصدق بيع الدين بالدين عليه ابتداءً.
فإذاً القول بما في المتن أظهر ( لكنّه يكره ) لشبهة الخلاف. فالاحتياط عنه أجود ، بل لعلّه المتعيّن ؛ للصحيح : عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك ، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئاً؟ قال : « لا يبيعه نسيئاً ، فأمّا نقداً فليبعه بما شاء » (١) فتأمّل.
( الثالث : تقدير المبيع ) المسلم فيه ( بالكيل أو الوزن ) المعلومين فيما يكال أو يوزن ، وفيما لا يضبط بيعه سلفاً إلاّ به ، وإن جاز بيعه جزافاً كالحطب والحجارة ، بلا خلاف.
استناداً في الأوّل إلى ما دلّ عليه في مطلق البيع من حديث النهي عن بيع الغرر والمجازفة ، مع التأيّد بخصوص المعتبرة ، كالصحيح : عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ، قال : « لا بأس به » (٢).
والموثق : « لا بأس بالسلم كيلاً معلوماً إلى أجلٍ معلوم ، لا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد » (٣).
مضافاً إلى صريح النبوي العامي : « من أسلف فليسلف في كيل معلوم
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٤٨ / ٢٠٧ ، الوسائل ١٨ : ٤٥ أبواب أحكام العقود ب ٦ ح ٨.
(٢) الكافي ٥ : ١٨٥ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٨ / ١٢١ ، الوسائل ١٨ : ٢٩٥ أبواب السلف ب ٦ ح ١.
(٣) الكافي ٥ : ١٨٤ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٦٧ / ٧٤٠ ، التهذيب ٧ : ٢٧ / ١١٦ ، الوسائل ١٨ : ٢٨٩ أبواب السلف ب ٣ ح ٥.