وظاهر العبارة وغيرها (١) وصريح جماعة (٢) اختصاص ثبوت الأُجرة بصورة فسخ المالك خاصّة ، فلو فسخ العامل خاصّة أو مع المالك أو حصل الفسخ لعارض من موت أو جنون أو غيرهما لم يكن له اجرة.
وهو كذلك ؛ للأصل ، وعدم جريان تعليل ثبوتها في الصورة الاولى من تفويت المالك على العامل ما شرط له فيستحق الأُجرة على تقدير تمامه هنا ، سيّما في صورة استناد الفسخ إلى العامل خاصّة أو في الجملة ؛ لحصول التفويت من جهته.
خلافاً للتذكرة ، فأثبت له الأُجرة كالصورة السابقة (٣). ولا وجه له بالكليّة.
هذا على تقدير ثبوتها في تلك الصورة ، وإلاّ فعدمها هنا ثابت بطريق أولى.
( ولو ضمّن صاحب المال العامل ) أي جعله ضامناً لمال المضاربة متى تلف انفسخت و ( صار الربح له ) للمعتبرة ، وفيها الصحيح وغيره : « من ضمّن تاجراً فليس له إلاّ رأس ماله ، وليس له من الربح شيء » (٤).
وإطلاقها كالعبارة يشمل صورتي قصدهما القرض أم المضاربة.
وربما يستشكل في كلتا الصورتين ، فالأُولى : بعدم اشتمال العقد على ما يدلّ على القرض من العبائر المعتبرة في عقده ، كأقرضتك ونحوه ؛ إذ
__________________
(١) كالشرائع ٢ : ١٤٣ ، وإيضاح الفوائد ٢ : ٣٢٨ ، وجامع المقاصد ٨ : ١٥٣.
(٢) كالشهيد الثاني في الروضة ٤ : ٢٢٠ ، وصاحب الحدائق ٢١ : ٢٥٢.
(٣) التذكرة ٢ : ٢٤٦.
(٤) الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٣ ، الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٢ ، التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٣٠ ، وص ١٩٠ / ٨٣٩ ، الإستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥٣ ، الوسائل ١٩ : ٢٢ أبواب أحكام المضاربة ب ٤ ح ١ ، ٢.