بالأوّل ، والأوّل : إما أن يكون ذا غاية يعلم زوال سببها أم لا ، والأوّل ذو السبب الأوّل ، والثاني ذو الثاني ، والثاني : إما أن يكون الحجر فيه مقصوراً على مصلحة المحجور عليه أو لغيره ، والأول ذو السادس ، والثاني : إما أن يكون مالكاً للمحجور عليه أو لا ، والأول ذو الثالث ، والثاني : إما أن يكون موقوفاً على حكم الحاكم أو لا ، والأوّل ذو الخامس ، والثاني ذو الرابع.
وثبوت الحجر بالستة مجمع عليه ، كما عن التذكرة (١) ، وبه صرّح جماعة ؛ وهو الحجة المخصّصة للأصل وعموم الأدلّة بإثبات السلطنة ؛ مضافاً إلى الأدلّة الآتية فيما عدا الأوّلين ، والآية الثانية ، والسنة المستفيضة الآتي إلى ذكر بعضها الإشارة في الأوّل ، وفحواهما في الثاني ، مع تأيّد الحكم فيه مطلقاً وفي غير المميّز من الأوّل بالاعتبار جدّاً.
( ولا يزول حجر الصغير إلاّ بوصفين ، الأوّل : البلوغ ، وهو يعلم بإنبات الشعر الخشن على العانة ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الغنية ونهج الحق والتذكرة وغيرها من كتب الجماعة (٢) ؛ وهو الحجة المخصّصة.
مضافاً إلى النصوص العاميّة والخاصيّة المعتبرة بالشهرة ، وتضمّن سندها مَن أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة ، وسيأتي إلى ذكرها الإشارة.
وظاهرهما بحكم التبادر وصريح العبارة وجماعة (٣) اعتبار الخشونة وعدم الاكتفاء بمطلق الشعر. ولا ريب فيه ؛ لعدم خلوّ المولود عنه في
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٧٣.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٤ ، نهج الحق ، ٤٩١ ، التذكرة ٢ : ٧٣ ؛ وانظر الخلاف ٣ : ٢٨١.
(٣) منهم : الطوسي في المبسوط ٢ : ٢٨٣ ، والعلاّمة في القواعد ١ : ١٦٨ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٤٦.