( ولا تصحّ المضاربة بالدين حتى يقبض ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع عن التذكرة (١) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى بعض المعتبرة ، كالقوي المرتضوي : « في رجل له على رجل مال فتقاضاه ولا يكون عنده ما يقضيه ، فيقول : هو عندك مضاربة ، قال : لا يصحّ حتى يقبضه » (٢).
ومثله ما لو أذن للعامل في قبضه من الغريم ، فإنه لا يخرج بذلك عن وقوع المضاربة بالدين ، إلاّ أن يجدّد عقدها بعد القبض.
( ولو كان في يده ) أموال ( مضاربة ) لمتعدّدين ( فمات ) وعُلم بقاؤها في تركته ( فإن ) كان ( عيّنها لواحد ) منهم ( أو علمت منفردة ) بالقرائن المفيدة للعلم فلا بحث ( وإلاّ تحاصّ فيه ) أي في المجتمع من أموال المضاربة ( الغرماء ) وأرباب الأموال على نسبة أموالهم ؛ للخبر : « من يموت وعنده مال مضاربة فإن سمّاه بعينه قبل موته فقال : هذا لفلان ، فهو له ، وإن مات ولم يذكر فهو أُسوة الغرماء » (٣).
هذا إذا كانت أموالهم مجتمعة في يده على حدة ، وأمّا إذا كانت ممتزجة مع جملة ماله مع العلم بكونه موجوداً فالغرماء بالنسبة إلى جميع التركة كالشريك ، إن وسعت التركة أموالهم أخذوها ، وإن قصرت تحاصّوا ، كذا قيل (٤).
والوجه في حرمان الورثة مع قصور التركة عن مالهم أو مساواتها له مع فرض وجود مال للمورث غير واضح ، إلاّ مع ثبوت موجب ضمان
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٣١.
(٢) الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٤ ، الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٤ ، التهذيب ٦ : ١٩٥ / ٤٢٨ ، الوسائل ١٩ : ٢٣ أبواب أحكام المضاربة ب ٥ ح ١.
(٣) التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٥١ ، الوسائل ١٩ : ٢٩ أبواب أحكام المضاربة ب ١٣ ح ١.
(٤) المسالك ١ : ٢٩١.