وإلاّ لم يجز له تولّيهما ، وعليه يحمل إطلاق الموثقين اللذين في بحث حجر المرتهن عن التصرف قد مضيا (١) ، بل طلبهما منه ، أو الإذن فيهما ، فإن فعل ، وإلاّ رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بهما ، فإن أبى كان له حبسه ، لأنه ولي الممتنع.
وللخبر : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثم يأمر فيقسم ماله بالحصص ، فإن أبى باعه فقسّمه فيهم » يعني ماله (٢).
ولو لم يمكن الوصول إلى الحاكم لعدمه أو بُعده قيل : احتمل جواز استقلاله بالبيع بنفسه واستيفاء حقّه ، كما لو ظفر بغير جنس حقّه من مال المديون الجاحد مع عدم البيّنة ، وفاقاً لجماعة (٣).
ولا بأس به ؛ دفعاً للضرر والحرج المنفيين آية ورواية ؛ مضافاً إلى إطلاق الموثّق المتقدم. ولا يعارضه في المقام الموثقان ؛ لعدم انصرافهما إليه.
( الاولى : يضمن المرتهن قيمة الرهن ) إذا أتلفه بتعدٍّ أو تفريط وثبت بإقراره أو البينة ( يوم تلفه ) وفاقاً للأكثر ، كما في الدروس والمسالك ، وبه أفتيا فيهما وفي الروضتين ، وفاقاً للشيخين والفاضلين (٤) ،
__________________
(١) راجع ص : ٢٢٣.
(٢) الكافي ٥ : ١٠٢ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٩١ / ٤١٢ ، الإستبصار ٣ : ٧ / ١٥ ، الوسائل ١٨ : ٤١٦ أبواب أحكام الحجر ب ٦ ح ١.
(٣) التذكرة ٢ : ٣٢ ، المسالك ١ : ٢٣٢ ، مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ١٦١.
(٤) الدروس ٣ : ٤٠٥ ، المسالك ١ : ٢٣٥ ، اللمعة ( الروضة البهية ٤ ) : ٩٠ ، المفيد في المقنعة : ٦٢٣ ، الطوسي في النهاية : ٤٣١ ، المحقق في الشرائع ٢ : ٨٥ ، العلاّمة في القواعد ١ : ١٦٤.