المفروض وقوع العقد بلفظ القراض ، وأنه إنما ذكر فيه تضمين التاجر خاصّة.
والثانية : بأن العقود تابعة للقصود ، وهما قد قصد المضاربة كما هو المفروض ، فكيف يجعل قرضاً بمجرّد التضمين مع عدم دلالته عليه صريحاً ، بل ولا ظاهراً.
ومنافاته لمقتضى العقد لا تستلزم صيرورته قرضاً ، فليكن قراضاً فاسداً يكون المال للمالك وللعامل اجرة المثل ، كما هو الضابط في كلّ قراض فاسد.
ولكن العدول بذلك عن المعتبرة السليمة عما يصلح للمعارضة عدا القاعدة إشكال.
اللهم إلاّ أن تحمل على صورة وقوع القراض بغير لفظه ، بل بنحو قوله : خذه واتّجر به وضمانه عليك ، فإنه يكون حينئذٍ قرضاً إجماعاً ، كما في المهذب البارع قال معلّلاً : نظراً إلى المعنى ، وصوناً للعقد عن الفساد ، وللفظ المسلم عن الهذر (١).
وهو حسن إن اقتصر في العبارة على ما مرّ ، وإلاّ فلو زاد الشركة في الربح لم يجرِ فيه أكثر ما ذكره من التعليلات ، بل كلها ؛ لتصادمها من طرفي الفرض والقراض ، هذا.
وحمل المعتبرة على ذلك بعيد غايته ، بل الظاهر أنه لا مندوحة عن العمل بها مطلقاً ، كما في العبارة وتبعه جماعة.
( ولا يطأ المضارب ) بكسر الراء ، وهو العامل ( جارية ) اشتريت
__________________
(١) المهذب البارع ٢ : ٥٦١.