ووجه الردّ حينئذٍ ما تقدّم من النص المطلق ؛ مضافاً إلى ظهور لفظة « عندي » في الإقرار بتسليط اليد ، بناءً على الغالب كما مرّ ، فيحكم به بالإقرار باليد على الظاهر. ولا بأس به ، وفاقاً لظاهر إطلاق الأكثر ، كالإسكافي والطوسي (١).
ويفهم من قوله : ( إذا تعذّر الردّ أو تلف العين ) أن مع عدم التعذّر القول قول الودعي. ولا ريب فيه ؛ لأصالة عدم القرض ، فله ردّ نفس العين ، والخبر المتقدم صريح في التلف ، فلا يعمّ غيره.
( ولو اختلفا في القيمة ) بعد الاتفاق على التلف بالتفريط ( فالقول قول المالك مع يمينه ) كما عن الشيخين وفي الغنية (٢) ؛ لخروجه بالتفريط عن الأمانة.
ويضعف بأنه ليس مأخذ القبول حتى يقال : إنه خرج عن الأمانة ، بل لأنه منكر للزيادة فيشمله عموم الرواية : « البينة على المدّعى واليمين على من أنكر » (٣).
( و ) لذا ( قيل : ) كما عن الحلبي والحلّي وابن حمزة (٤) إن ( القول قول المستودع وهو أشبه ) وأشهر ، بل لعلّه عليه عامة من تأخّر ، والرواية (٥) المدّعاة على الأوّل مرسلة خارجة بذلك ، مع عدم جابر لها
__________________
(١) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٤٤٤ ، الطوسي في النهاية : ٤٣٦.
(٢) المفيد في المقنعة : ٦٢٦ ، الطوسي في النهاية : ٤٣٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٠.
(٣) المتقدمة في ص : ٤٣٤.
(٤) الحلبي في الكافي : ٢٣١ ، الحلي في السرائر ٢ : ٤٣٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٧٥.
(٥) المتقدمة في ص : ٤٣٥.