ويمكن الجواب بنحو ما مرّ في المضاربة : من تزلزل الملكيّة وعدم استقرارها إلاّ بتمام العمل هنا ، فلو مات قبله انتفى ملكه لها ، فتأمّل.
( وشروطها ثلاثة ) أحدها : ( أن يكون النماء مشاعاً ) بينهما ( تساوياً فيه أو تفاضلا ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الغنية وغيرها (١) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى كون عقد المزارعة والمساقاة على خلاف الأصل ؛ لتضمنه جهالة العوض ، فيقتصر فيه على موضع الإجماع والنقل ، وليس إلاّ مع إشاعة النماء ، ففي المعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره : « لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس » (٢).
وخصوص الصحيح : « لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به » (٣).
وعليه فلو شرط لأحدهما شيء معيّن وإن كان البذر ، وللآخر الباقي أو لهما بطل ، سواء كان الغالب أن يخرج منها ما يزيد على المشروط وعدمه.
خلافاً للمحكي عن الشيخ وجماعة (٤) ، فجوزوا استثناء البذر من جملة الحاصل. وفي المختلف جواز استثناء شيء مطلقاً (٥) ، ورجّحه في الكفاية (٦) ؛ استناداً إلى قوله سبحانه ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً ) (٧) الآية.
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠١ ؛ وانظر الحدائق ٢١ : ٢٨٤.
(٢) انظر الوسائل ١٩ : ٤١ ، ٤٢ أبواب المزارعة والمساقاة ب ٨ ح ٣ ، ٧.
(٣) الكافي ٥ : ٢٦٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٩٧ / ٨٧١ ، الإستبصار ٣ : ١٢٨ / ٤٥٩ ، الوسائل ١٩ : ٤١ أبواب المزارعة والمساقاة ب ٨ ح ٣.
(٤) الشيخ في النهاية : ٤٤٠ ؛ المهذب ٢ : ١٢ ، السرائر ٢ : ٤٤٤ ، التحرير ١ : ٢٥٦.
(٥) المختلف : ٤٧١.
(٦) الكفاية : ١٢١.
(٧) النساء : ٢٩.