ففي النبوي : « من فرّق بين والدة وولدها فرّق الله تعالى بينه وبين أحبّته » (١).
وفي الصحيح : أنّه اشتريت لمولانا الصادق عليهالسلام جارية من الكوفة.
فذهبت تقوم في بعض الحاجة ، فقالت : يا أُمّاه ، فقال عليهالسلام لها : « ألكِ أُمّ؟ » قالت : نعم ، فأمر بها فردّت ، وقال : « ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره » (٢).
وفي الخبر : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل ، فقال : « إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس » (٣).
( و ) اختلف الأصحاب في ( حدّه ) أي الاستغناء ، فقيل : ( سبع سنين ) مطلقاً (٤) ( وقيل : أن يستغني عن الرضاع ) كذلك (٥) ، وقيل بالتفصيل بين الأُنثى فالأوّل ، والذكر فالثاني (٦) ، وقيل فيه أقوال أُخر مختلفة مبنيّة عند جماعة (٧) على الاختلاف في مدّة الحضانة ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ترجيح الثالث ثمة.
إلاّ أنّه لا إشعار في شيء من نصوص المسألة بشيء من الأقوال
__________________
(١) عوالي اللآلي ٢ : ٢٤٩ / ٢٠ ، المستدرك ١٣ : ٣٧٥ أبواب بيع الحيوان ب ١٠ ح ٤ ، وانظر مسند أحمد ٥ : ٤١٣ ، ومستدرك الحاكم ٢ : ٥٥.
(٢) الكافي ٥ : ٢١٩ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٧٣ / ٣١٣ ، الوسائل ١٨ : ٢٦٤ أبواب بيع الحيوان ب ١٣ ح ٣.
(٣) الكافي ٥ : ٢١٩ / ٤ ، الوسائل ١٨ : ٢٦٥ أبواب بيع الحيوان ب ١٣ ح ٥.
(٤) قال به المحقق في الشرائع ٢ : ٥٩ ، والعلامة في القواعد ١ : ١٣٠ ، والشهيد في اللمعة ( الروضة ٣ ) : ٣٢٨.
(٥) قال به العلامة في القواعد ١ : ١٣٠.
(٦) قال به المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ١٥٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢١٠.
(٧) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ١٥٨ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢١٠.