واستوجهه في المسالك (١) ، لكنه قال : إلاّ أنه لم يتحقق به قائل منّا. وهو ظاهر في الإجماع ، وأظهر منه قوله قبل ذلك : عندنا ، بعد الحكم بعدم الفرق ، إلاّ أنه قال بعدُ ما يعرب عن خلاف هذا الظاهر.
والأصل في وجوب المبادرة صيرورتها بالموت أمانة شرعية ؛ لاختصاص الإذن في التصرف بالمالك وقد انتقل المال منه إلى المالك الثاني وهو الوارث ، وهو غير آذن ، فالتصرف في ملكه بغير إذنه غير جائز تجب المبادرة إلى ردّه.
( وأمّا العاريّة ) بتشديد الياء ، كما عن الصحاح (٢) وغيره (٣) ، وقد تخفّف ، كما عن بعض أهل اللغة (٤) ، نسبة إلى العار ، لأن طلبها عار ، أو إلى العارة مصدر ثانٍ لأعرته إعارة كالجابة للإجابة ، أو من عار إذا جاء وذهب ، لتحوّلها من يدٍ إلى أُخرى ، أو من التعاور وهو التداول.
( فهي ) شرعاً ( الإذن في الانتفاع بالعين تبرّعاً )
والأصل فيها بعد الإجماع من الأُمة كما عن التذكرة وفي المهذب (٥) وغيرهما من كتب الجماعة (٦) الكتاب والسنة ، قال الله سبحانه ( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى ) (٧).
__________________
(١) المسالك ١ : ٣١٣.
(٢) الصحاح ٢ : ٧٦١.
(٣) النهاية ٣ : ٣٢٠.
(٤) كالفيروزآبادي في القاموس المحيط ٢ : ١٠١.
(٥) التذكرة ٢ : ٢٠٩ ، المهذب البارع ٣ : ١١.
(٦) كالمبسوط ٤ : ٤٩.
(٧) المائدة : ٢.