قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم » (١).
وهو كما ترى شاذّ ؛ مضافاً إلى قصور السند ، وعدم المكافأة لشيء مما مرّ.
ثم إن مقتضى الأُصول المتقدمة وظاهر النصوص والعبارات الحاكمة بالبلوغ بالتسع والخمس عشرة سنة بحكم التبادر والصدق عرفاً وعادة إنما هو السنتان كاملة ، فلا يكفي الطعن فيهما بالبديهة ، وبه صرّح جماعة كالمسالك وغيره (٢) ، وظاهره كغيره أن ذلك مذهب الأصحاب كافة ، وقد وقع التصريح باشتراطه في بعض النصوص المتقدمة ، كالنبوي في الذكر وأُولى المعتبرتين التاليتين له في الجارية (٣) ، فمناقشة بعض الأجلّة (٤) في ذلك واحتماله الاكتفاء بالطعن عن الكمال واهية.
وللإسكافي ، فصار إلى عدم ارتفاع الحجر عنها بالتسع إلاّ بالتزويج والحمل (٥).
وهو شاذّ ، ومستنده غير واضح ، بل الدليل على خلافه لائح.
( الثاني : الرشد ، وهو ) كما ذكره الأصحاب من غير خلاف يعرف ، وساعده العادة والعرف ( أن يكون مصلحاً لماله ) بحيث يكون له ملكة نفسانية تقتضي إصلاحه ، وتمنع إفساده وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء ، لا مطلق الإصلاح ، لاجتماعه مع السفه المقابل للرشد جدّاً ،
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٨٠ / ١٥٨٨ ، الإستبصار ١ : ٤٠٨ / ١٥٦٠ ، الوسائل ١ : ٤٥ أبواب مقدمة العبادات ب ٤ ح ١٢.
(٢) المسالك ١ : ٢٤٧ ؛ وانظر مفاتيح الشرائع ١ : ١٤ ، والحدائق ٢٠ : ٣٥٠.
(٣) راجع ص : ٢٤١.
(٤) المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ١٩٠.
(٥) نقله عنه في المختلف : ٤٢٣.