دفعاً للضرر والتهمة ، لكن يجب المبادرة إلى الإشهاد.
( ولو كانت ) الوديعة ( غصباً منعه ) أو وارثه من أخذها ( وتوصّل في وصولها إلى المستحق ) لها إن عرف.
( ولو جهله عرّفها كاللقطة حولاً ، فإن وجده ، وإلاّ تصدّق بها عن المالك إن شاء ، ويضمن إن لم يرض ) على المشهور ؛ للخبر المنجبر ضعفه بعمل الأكثر : عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص مالاً أو متاعاً واللصّ مسلم ، هل يردّ عليه؟ قال : « لا يردّه ، فإن أمكنه أن يردّه على صاحبه فعل ، وإلاّ كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرّفها حولاً ، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه ، وإلاّ تصدّق بها ، فإن جاء بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم ، فإن اختار الأجر فله ، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له » (١).
خلافاً للحلبي والحلّي (٢) ، فأوجبا ردّها إلى إمام المسلمين ، ومع التعذّر يبقى أمانة ثم يوصي بها إلى عدل إلى حين التمكن من المستحق ، قوّاه في المختلف (٣) ، معلّلاً بأنه أحوط ، والتفاتاً إلى ضعف الخبر. وفي الثاني ما مرّ ، وفي الأوّل نظر.
وللمفيد والديلمي (٤) ، فأوجبا إخراج الخمس قبل التصدّق ولم يذكرا التعريف.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٠٨ / ٢١ ، الفقيه ٣ : ١٩٠ / ٨٥٦ ، التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩١ ، الاستبصار ٣ : ١٢٤ / ٤٤٠ ، المقنع : ١٢٨ ، الوسائل ٢٥ : ٤٦٣ أبواب اللقطة ب ١٨ ح ١.
(٢) الكافي في الفقه : ٢٣١ ، السرائر ٢ : ٤٣٦.
(٣) المختلف : ٤٤٤.
(٤) المفيد في المقنعة : ٦٢٧ ، الديلمي في المراسم : ١٩٤.