( الرابع : تعيين الأجل ) المشترط ( بما يرفع احتمال الزيادة ) فيه ( والنقصان ) عند المتعاقدين ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في نهج الحق والغنية (١) (٢) ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى النبوي العام (٣) ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة (٤) المتقدّمة إلى جملة منها الإشارة.
وأخصّية موارد الأخيرة بعدم القائل بالفرق مدفوعة.
( الخامس : أن يكون وجوده ) أي المسلم فيه ( غالباً حين حلوله ) بحلول أجله المشترط فيه في البلد الذي شرط تسليمه فيه أو بلد العقد حيث يطلق ، على أحد الأقوال الظاهر من الماتن هنا ، حيث لم يذكر اشتراط ذكر محلّ التسليم ، وهو ظاهر في الصحة بدونه ، وإلاّ لاشترطه ، أو فيما قارب البلدين بحيث ينقل إليه عادةً ، ولا يكفي وجوده فيما لا يعتاد نقله منه إليه إلاّ نادراً ، كما لا يشترط وجوده حال العقد حيث يكون مؤجّلاً ، ولا فيما بينهما.
واعتبار غلبة الوجود فيه عند الحلول هو المشهور بين الأصحاب ، بل لا يكاد يعرف لهم مخالف في ذلك ، إلاّ ما ربما يتوهّم من عبارتي القواعد والدروس ، حيث بدّل الغلبة بالإمكان في الأوّل ، وبالقدرة على التسليم في الثاني (٥).
وهما وإن أورثا التوهّم في بادئ النظر ، إلاّ أنّ التدبّر في كلامهما
__________________
(١) نهج الحق : ٤٨٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٩.
(٢) وعن الخلاف ( ٣ : ١٩٧ ) والتذكرة ( ١ : ٥٤٨ ). ( منه رحمهالله ).
(٣) المتقدم في ص : ١٢٣.
(٤) انظر الوسائل ١٨ : ٢٨٨ أبواب السلف ب ٣.
(٥) القواعد ١ : ١٣٧ ، الدروس ٣ : ٢٥٦.