( و ) ضمن ( الأُجرة ) أيضاً إن تصرف في المنفعة بدون الإذن ، أو معه على وجه العوض.
وفي الصحيح : « في الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة ، فيزرعها وينفق عليها من ماله ، أنه يحسب له نفقته وعمله خالصاً ، ثم ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفي ماله ، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها » (١).
( ولو كان الرهن دابة قام ) المرتهن ( بمئونتها ) حيث لم يقم الراهن بها وجوباً ؛ لوجوب الحفظ عليه ، ولا يتم إلاّ بالإنفاق عليه فيكون واجباً.
( و ) إذا أنفق ( تقاصّا ) ورجع كلّ ذي فضل بفضله مع الإنفاق بنية الرجوع لا مطلقاً ، إجماعاً ، بل يرجع معها خاصّة إمّا مطلقاً ، كما هنا وفي الشرائع وعن الحلّي والفاضل (٢) ، أو بشرط إذن المالك أو الحاكم ، أو الإشهاد بعد تعذّرهما ، كما قيّده الشهيدان وغيرهما (٣).
ويأتي في التقاصّ على إطلاقه ما مضى ، ولذا إن الحلّي ذكر الرجوع إلى ما أنفق من دون ذكره. وهو الأوفق بالأصل حيث يمكن الرجوع إليه ، إلاّ أنه ربما يستفاد من النصوص الآتية بعد الحمل على ما يأتي إليه الإشارة جوازه كذلك ، وربما أيّدته الروايات السابقة ، ولا ريب فيه مع المراضاة ، وأما مع عدمها فالمصير إلى الأوّل أحوط وأولى.
وكيف كان ، هذه الأقوال متّفقة على عدم جواز تصرف المرتهن في
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٣٥ / ١٤ ، التهذيب ٧ : ١٦٩ / ٧٥١ ، الوسائل ١٨ : ٣٩٥ أبواب أحكام الرهن ب ١٠ ح ٢.
(٢) الشرائع ٢ : ٨٠ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٤٢٥ ، العلاّمة في المختلف : ٤١٨.
(٣) الشهيد الأول في الدروس ٣ : ٣٩٤ ، الشهيد الثاني في الروضة ٤ : ٨١ ؛ مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ١٦٠.