كما تقدّم ، وكذا على الأوّل في صورة البضاعة ، لكن لا اجرة للعامل إمّا مطلقاً ، كما يقتضيه إطلاق عبائر الجماعة ، أو على التفصيل الذي قدّمنا إليه الإشارة ، وعليه في الصورة الثانية يكون الربح كلّه للعامل وللمالك رأس المال بلا خلاف.
( ويثبت للعامل ما شرط له ) المالك ( من الربح ) من النصف أو الثلث أو نحوهما ( ما لم يستغرقه ) على الأشهر الأظهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي المسالك بل غيره (١) أيضاً إجماع المسلمين عليه ، إلاّ شواذّ منّا لا يقدح خروجهم في الإجماع جدّاً.
والأصل فيه المعتبرة المستفيضة الحاكمة في الربح بالشركة ، وقد تقدّم جملة منها ، وسيأتي إلى باقيها الإشارة.
وأمّا ما ربما يتخيّل في دلالتها بأن الشركة فيه أعمّ من الاستحقاق منه بحسب الشرط ، فلعلّها بحسب ما يستحقه من الأُجرة ، والإضافة يكفي فيها أدنى الملابسة.
فالمناقشة فيه واضحة ؛ لأن استحقاق الأُجرة إنما هو على المالك لا على الربح ، فإضافتها إليه لا وجه لها بالكلية ، هذا.
مع منافاة ذلك لسياقها وما هو المتبادر منها جملة ، مع وقوع التصريح في بعضها بأن الربح بينهما على حسب ما شرط ، وليس إلاّ ما يحصل من الربح بقدر نصيبه دون اجرة المثل فهو ضعيف جدّاً ، كالاستدلال للحكم بعمومي الأمر بالوفاء بالعقد والالتزام بالشرط ؛ لإفادتهما الوجوب من حينهما ، ولم يقل به أحد أصلاً.
__________________
(١) المسالك ١ : ٢٨٤ ؛ وانظر الروضة ٤ : ٢١٩ ، والكفاية : ١٢٠.