( الاولى : المملوك يملك فاضل الضريبة ) فعيلة بمعنى المفعولة ، والمراد بها ما يؤدّي العبد إلى سيّده من الخراج المقدّر عليه.
والمستند في الحكم الصحيح : « إذا أدّى إلى سيّده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للملوك » إلى أن قال : قلت له : فللملوك أن يتصدّق ممّا اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤدّيها إلى سيّده؟ قال : « نعم وأجر ذلك له » قلت : فإن أعتق مملوكاً ممّا اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ قال : فقال : « يذهب فيتوالى إلى من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه ويرثه » (١) الحديث.
قيل : وأفتى به الشيخ في النهاية وتبعه القاضي (٢).
وفيه نظر ، فإنّ المحكي من عبارته في المختلف هو تملّك التصرّف خاصّة ، ولعلّه لذا نسبه دون التملك إليهما في المهذب (٣). نعم ، القول بذلك محكيّ فيه عن الصدوق والإسكافي (٤) ، حيث قالا : يملك العين لكن لا مستقرّاً.
( و ) كيف كان الأقوى : ما ( قيل ) من أنّه ( لا يملك شيئاً ) مطلقاً إلاّ أن يأذن له المولى في التصرّف فيحصل له إباحته خاصّة.
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٩٠ / ١ ، الفقيه ٣ : ٧٤ / ٢٦١ ، التهذيب ٨ : ٢٢٤ / ٨٠٧ ، المقنع : ١٦١ ، الوسائل ١٨ : ٢٥٥ أبواب بيع الحيوان ب ٩ ح ١.
(٢) قاله في المختلف : ٦٢٤ ، وهو في النهاية : ٥٤٣ ، والمهذّب ٢ : ٣٥٩.
(٣) المهذب البارع ٢ : ٤٥٠.
(٤) المختلف : ٦٢٤.