ثبوت سفهه ، أو بشرط حكم الحاكم به على الاختلاف ( لم يمض بيعه ) وإن ناسب أفعال العقلاء إلاّ مع إجازة الولي ، فيمضي على القول بالفضولي وجواز بيع السفيه بإذن الولي ، كما هو مذهب الفاضل وغيره (١).
خلافاً للطوسي وابن حمزة (٢) ، فمنعا منه ؛ وحجتهما عليه غير واضحة ، مع اقتضاء الأصل والعمومات السليمة عن المعارض في المقام جوازه.
( وكذا لو وهب أو أقرّ بمال ) لم يمضيا مطلقاً ، كسائر تصرفاته المالية ؛ لمكان حجره عنها.
( و ) مقتضى الأصل ، وعمومات أدلّة جواز التصرفات ، مع اختصاص أدلّة حجر هذا الفرد كتاباً وسنة وإجماعاً بالمال : أنه ( يصحّ ) تصرفاته الغير المالية من نحو ( طلاقه وظهاره وإقراره بما لا يوجب مالاً ) كالإقرار بالجناية الموجبة للقصاص وإن كان نفساً ، وكالنسب وإن أوجب النفقة على الأصحّ ؛ لتضمّنه أمرين غير معلومي التلازم ، فيقبل في أحدهما دون الآخر ، كالإقرار بالسرقة على وجه يؤخذ بالمال دون القطع.
وعليه ففي الإنفاق على المقرّ له من مال المقرّ أو بيت المال قولان ، ولا خلاف في أصل الحكم على الظاهر ، مضافاً إلى الإجماع المحكي في بعض العبائر (٣).
( والمملوك ) المراد به ما يشمل المملوكة ، لعموم الأدلّة ( ممنوع
__________________
(١) العلاّمة في التذكرة ٢ : ٧٨ ؛ وانظر الشرائع ٢ : ١٠١ ، والمسالك ١ : ٢٤٩ ، وجامع المقاصد ٥ : ١٩٨.
(٢) الطوسي في المبسوط ٢ : ٢٨٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٣٥.
(٣) انظر مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٢١٢.