( كتاب الوديعة والعارية )
( أمّا الوديعة : فهي استنابة في الاحتفاظ ) خاصّة ، فخرج نحو الوكالة والمضاربة والإجارة ؛ لأنَّها استنابة فيه مع شيء زائد وهو التصرف ، بل هو المقصود بالذات منها دون الاستنابة ، بعكس الوديعة ، لكونها المقصود بالذات فيها دون أمر آخر.
والأصل فيها بعد إجماع الأُمة المحكي في كلام جماعة ، كالغنية والمهذب والتذكرة (١) الكتاب ، والسنة المتواترة الخاصيّة والعاميّة ، قال الله سبحانه ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها ) (٢).
وفي النبوي العامي : « أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك » (٣) ونحوه الخاصيّة المتواترة التي سيأتي إلى جملة منها الإشارة (٤).
( وتفتقر إلى الإيجاب والقبول قولاً كان ) كلّ منهما ( أو فعلاً ) ولا يشترط في القول حيث إنها من العقود الجائرة الصراحة بل يكتفي فيه بنحو من التلويح والإشارة إذا كانت لمعناها مفهمة.
ووجه الاكتفاء بالقبول الفعلي أنه ربما كان أقوى من القولي باعتبار التزامه دخولها حينئذٍ في ضمانه مع التقصير ؛ لعموم : « على اليد ما أخذت
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٠ ، المهذب البارع ٣ : ٧ ، التذكرة ٢ : ١٩٦.
(٢) النساء : ٥٨.
(٣) تفسير أبي الفتوح الرازي ٢ : ٥٢٦ ، المستدرك ١٤ : ١١ أبواب كتاب الوديعة ب ٢ ح ١٣.
(٤) في ص : ٤١٣.