عليه ، ومع ذلك فلا وجه لبراءة ذمّة المديون كما صرّحت به الرواية الأُولى.
ومع ذلك فالثانية غير صريحة في المطلوب ، بل ولا ظاهرة ، ولذا لم يذكرها حجة في المسألة جماعة ، وهذا هو الأظهر الأشهر بين الطائفة.
وبما ذكرناه لا يبقى وجه للتردّد في المسألة ، كما في صريح العبارة وظاهر اللمعة (١) ، فلتطرح الروايتان ، للجهالة ، والمخالفة للقواعد المقرّرة ، المعتضدة بالإجماع من أصلها ، وبالشهرة في خصوص المسألة ، أو تحملا على ما تلتئمان معها من إرادة الضمان من البيع مجازاً ، لشبهه به في المعاوضة ، أو فساد البيع للربا وغيره ، فيكون الدفع مأذوناً فيه من البائع في مقابلة ما دفع ، ويبقى الباقي لمالكه ، ويكون المراد ببراءة المديون في الرواية الأُولى البراءة من حق المشترى لا مطلقاً.
قد صرّح الأصحاب من غير خلاف يعرف بأنّ ( أُجرة الكيّال ووزّان المتاع على البائع ) الآمر له بهما ؛ لأنهما من مصلحته فتتعلّق الأُجرة به.
( وكذا أُجرة بائع الأمتعة ) تتعلّق به إذا كان بائعها دلاّلاً ناصباً نفسه لذلك ، فإنّه يستحقّها وإن لم يتشارطا عليه ؛ لأن هذا العمل مما يستحقّ عليه اجرة في العادة ، ونصب الدلاّل نفسه لذلك قرينة على عدم التبرع بالضرورة ، كما حقّق في بحث الإجارة.
( و ) مما ذكرنا يظهر الوجه فبما ذكروه من أن ( اجرة الناقد ووزّان الثمن على المشتري ) الآمر له لذلك ( وكذا اجرة مشتري الأمتعة ) عليه إذا
__________________
(١) اللمعة ( الروضة البهية ٤ ) : ٢٠.