والاحتيال ، والردّ بالعيب ، ونحو ذلك ، كما في الوكيل المطلق.
ولا يجوز له إقراض شيء من المال إلاّ مع المصلحة ، ولا المحاباة في البيع ، ولا المضاربة عليه ؛ لأن ذلك ليس من توابع التجارة ، ولا يتناوله الإطلاق.
( ولو شرط ) الآذن في التصرف ( الاجتماع ) فيه ، أي اجتماعه أو غيره أو هما معاً مع المأذون ( لزم ) اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد الإذن.
( وهي ) أي الشركة بالمعنى الأوّل ( جائزة ) فلا يلزم ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الغنية وعن التذكرة (١) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل ، وعدم دليل على أنه يجب على الإنسان مخالطة غيره في ماله ، مع أن الناس مسلّطون على أموالهم ، ومن جملة أفراد التسلّط إفراده من غيره.
( وكذا ) الشركة بالمعنى الثاني الممتاز عن الأوّل مع اشتراكه له في الأصل بتضمّنه ( الإذن في التصرف ) للتجارة جائزة أيضاً ؛ للإجماع المتقدّم ، المعتضد بعدم الخلاف في أنها في معنى الوكالة ، وهي جائزة فتكون هي أيضاً جائزة.
وبهذه الأدلّة تخصّ أدلة الأمر بالوفاء بالعقود من الكتاب والسنة ، فلكلّ منهما فسخها بمعنييها ، ومطالبة القسمة ، والمنع عن التصرف الذي أذن به للآخر بالكلية أو في الجملة.
( وليس لأحد الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة ) أي مطالبة
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٦ ، التذكرة ٢ : ٢٢٤.