الآخر إيّاها ، بل تجب عليه ، ومع امتناعه فللحاكم إجباره عليها ، بلا خلاف ، كما في المسالك (١) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى استلزام الامتناع الضرر على الغير وأقلّه سلب تسلّطه على ماله الثابت له شرعاً ، مع استلزامه الضرر له بوجه آخر في بعض الصور وهو منفي عقلاً وشرعاً فيجب عليه الإقدام عليها.
( إلاّ أنّ يتضمّن ) القسمة ( ضرراً ) على الممتنع أو عليهما ، فلا يجبر في المقامين مطلقاً ، إلاّ إذا حصل للطالب ضرر من غير جهة القسمة ، فيجبر حينئذٍ إذا كان ضرره أقوى ، ويقرع مع التساوي.
ولا خلاف في شيء من ذلك على الظاهر ، والأصل في المقام الأوّل حديث نفي الضرر ، وفي الثاني تضمّنه السفه أو الإسراف المنهي عنهما.
ويلحق بالضرر الدافع للجبر اشتمال القسمة على الردّ ؛ لأنّه معاوضة محضة تستدعي التراضي من الطرفين ، وتسمّى قسمة تراض ، وما فيه الجبر قسمة إجبار.
وهل يتحقّق الضرر الدافع له بنقصان القيمة مطلقاً ، أو مع التفاحش ، أو بعدم الانتفاع مطلقاً ، أو الذي كان مع الشركة؟ أقوال أربعة ، أقواها الأوّل وفاقاً لجماعة (٢).
( ولا يلزم أحد الشريكين إقامة رأس المال ) وإنضاضه (٣) ، بل له المطالبة بالقسمة قبله مطلقاً ، طلبها الآخر منه أم لا ، بلا خلاف يظهر ؛
__________________
(١) المسالك ١ : ٢٧٧.
(٢) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٧٧ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ١٠ : ٢١١.
(٣) نَضَّ المال : إذا تحوّل عيناً بعد أن كان متاعاً ، لأنه يقال : ما نضَّ بيدي منه شيء. القاموس ٢ : ٣٥٨ ، الصحاح ٣ : ١١٠٧.