المسلمين على الصحة فكذلك فيها بالبديهة ، لتساوي النسبة.
( ومع عدم الوصفين ) البلوغ والرشد ( أو أحدهما استمرّ الحجر ) عليه ( ولو طعن في السنّ ) وبلغ خمساً وعشرين سنة ، اتفاقاً منّا ، كما في نهج الحق والمسالك وغيرهما (١).
خلافاً للحنفية ، فمنعوا عن حجره بعد بلوغه إلى المدة المذكورة (٢) ، وعموم الأدلّة عليه حجة.
ويعود الحجر بعد عود السبب إلاّ الفسق فلا يعود بعوده ، إجماعاً ، كما مرّ عن التذكرة (٣) ، وبه صرّح القائلان باشتراط العدالة كما تقدّم إليه الإشارة.
( ويعلم رشد الصبي باختباره بما يلائمه من التصرفات ) والأعمال ليظهر اتّصافه بالملكة وعدمه ، فمن كان من أولاد التجار فوّض إليه البيع والشراء بمعنى مماكسته فيهما على وجههما ويراعى إلى أن يتمّ مساومته ثم يتولاّه الولي إن شاء ، فإذا تكرّر ذلك منه وسلم من الغبن والتضييع في غير وجهه فهو رشيد.
وإن كان من أولاد من يصان عن ذلك اختبر بما يناسب حال أهله ، إمّا بأن يسلّم إليه نفقة مدّة لينفقها في مصالحه أو مواضعها التي عُيّنت له ، أو بأن يستوفي الحساب على معامليهم ، أو نحو ذلك ، فإن وفى بالأفعال الملائمة فهو رشيد.
__________________
(١) نهج الحق : ٤٩٢ ، المسالك ١ : ٢٤٨ ؛ وانظر الروضة ٤ : ١٠٩.
(٢) التفسير الكبير ٩ : ١٨٩ ، أحكام القرآن للجصّاص ١ : ٤٨٩.
(٣) التذكرة ٢ : ٧٥.