الصحيح : في رجل يرهن عند صاحبه رهناً ولا بيّنة بينهما فيه ، ادّعى الذي عنده الرهن أنه بألف درهم ، وقال صاحب الرهن : إنه بمائة ، قال : « البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف درهم ، فإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين » (١) ونحوه الباقي (٢) الموثقة جميعها ، بل ربما قيل بصحة بعضها (٣).
( وفي رواية ) قاصرة السند (٤) ، ضعيفة التكافؤ عن المقاومة لما مرّ من الأدلّة من وجوه عديدة ( أن القول قول المرتهن ما لم يَدَّعِ زيادةً عن قيمة الرهن ).
وهو في غاية الضعف وإن حكي عن الإسكافي (٥). وربما يحتمل الحمل على التقية ؛ لفتواه بها ، مع الاعتضاد بكون الرواية عن السكوني الذي هو من قضاة العامة.
( الثالثة : لو ) اختلفا في الرهانة فـ ( قال القابض : ) المرتهن ( هو رهن ، وقال المالك : ) الراهن ( هو وديعة ، فالقول قول المالك مع يمينه ) مطلقاً ، وفاقاً للأكثر ، كما في المسالك (٦) ، بل المشهور ، كما في الدروس (٧) ، وربما أشعر عبارة الماتن هنا بالإجماع عليه ؛ لأصالة عدم الرهن الذي يترتب عليه عدم جواز التصرف المخالف لها بالضرورة ،
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٣٧ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٧٤ / ٧٦٩ ، الإستبصار ٣ : ١٢١ / ٤٣٢ ، الوسائل ١٨ : ٤٠٢ أبواب أحكام الرهن ب ١٧ ح ١.
(٢) انظر الوسائل ١٨ : ٤٠٣ أبواب أحكام الرهن ب ١٧ الأحاديث ٢ ، ٣ ، ٤.
(٣) انظر روضة المتقين ٧ : ٣٧٣.
(٤) الفقيه ٣ : ١٩٧ / ٨٩٥ ، التهذيب ٧ : ١٧٥ / ٧٧٤ ، الإستبصار ٣ : ١٢٢ / ٤٣٥ ، الوسائل ١٨ : ٤٠٣ أبواب أحكام الرهن ب ١٧ ح ٤.
(٥) كما حكاه عنه في المختلف : ٤١٧.
(٦) المسالك ١ : ٢٣٦.
(٧) الدروس ٣ : ٤٠٦.