( و ) يستفاد منها بناءً على الأقوى من رجوع الاستثناء المتعقّب للجمل المتعاطفة إلى الأخيرة خاصّة أنه ( لو ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط ) الذي وقع بينهما من نصف أو ثلث أو غيرهما.
مضافاً إلى خصوص المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيحان ، في أحدهما : عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج ، قال : « يضمن المال ، والربح بينهما » (١) ونحوه الثاني (٢) ، والموثق (٣) ، والخبر القريب من الصحيح (٤) ، بل عدّ منه عند جماعة من المحقّقين.
( وكذا لو أمره بابتياع شيء معيّن فعدل إلى غيره ) ضمن مع التلف ؛ لعين ما تقدّم من الأدلّة حتى الإجماع المنقول في السرائر والغنية (٥).
ولو ربح كان بينهما ؛ للموثّق ، بل الصحيح كما قيل (٦) : في رجل دفع إلى رجل مالاً يشتري به ضرباً من المتاع مضاربةً ، فذهب فاشترى به غير الذي أمره ، قال : « هو ضامن ، والربح بينهما على ما شرط » (٧).
مضافاً إلى عموم الصحيح : في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربةً فيخالف ما شرط عليه ، قال : « هو ضامن ، والربح بينهما » (٨).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٦ ، الوسائل ١٩ : ١٥ أبواب أحكام المضاربة ب ١ ح ١.
(٢) الكافي ٥ : ٢٤٠ / ١ ، التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٥ ، الوسائل ١٩ : ١٥ أبواب المضاربة ب ١ ح ٢.
(٣) التهذيب ٧ : ١٨٧ / ٨٢٧ ، الوسائل ١٩ : ١٨ أبواب المضاربة ب ١ ح ١٠.
(٤) الفقيه ٣ : ١٤٣ / ٦٣١ ، التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٧ ، الوسائل ١٩ : ١٧ أبواب المضاربة ب ١ ح ٦.
(٥) راجع ص : ٣٤٥.
(٦) انظر مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٣٦.
(٧) التهذيب ٧ : ١٩٣ / ٨٥٣ ، الوسائل ١٩ : ١٨ أبواب المضاربة ب ١ ح ٩.
(٨) التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٣٨ ، الوسائل ١٩ : ١٦ أبواب أحكام المضاربة ب ١ ح ٥.