عادةً ، وتعدّد الطرفين غير موجب لتعددها ، إن لا دليل عليه شرعاً ولا عرفاً.
وهي مع الاقتران في الأمر عليهما موزّعة ؛ لعدم المرجّح جدّاً. وكذا مع التلاحق ؛ لاستواء الموجب وهو العمل بالإضافة إليهما.
ووجه احتمال تقديم السابق أصالة براءة ذمّة المسبوق ، ووجود المرجّح من سبق الأمر الذي له مدخل في الإيجاب قطعاً ، ولكن الأوّل أولى.
وظاهر النهاية وصريح الفاضل في المختلف والمحقق الثاني على ما حكي تعدّد الأُجرة (١).
ولعلّهما نظرا إلى أن أمر الآمر بالعمل إقدام منه على التزام تمام الأجر بحصول المأمور به ورضاء منه بذلك ، ولا مدخل لاتّحاد العمل. ولعلّه غير بعيد ، سيّما مع كون متعلّق الأمرين طرفي الإيجاب والقبول وجهل أحدهما بأمر الآخر ، فتأمّل.
هذا إذا جوّزنا للواحد تولّي طرفي العقد ، وإلاّ فعدم استحقاق الواحد لهما واضح.
ويحتمل على بُعد أن يكون الضمير المجرور عائداً إلى الإيجاب والقبول المدلول عليهما بالمقام تضمّناً ، أو بالبيع والابتياع ، فيكون ذهاباً إلى المنع ، أو يعود الضمير إلى الأُجرتين بناءً على المنع من تولّي طرفي العقد ، أو غيره.
( ولا يضمن الدلاّل ) وكذا السمسار ( ما يتلف في يده ما لم يفرّط ) أو يتعدّ ؛ لأنه أمين ، بلا خلاف أجده.
__________________
(١) النهاية : ٤٠٦ ، المختلف : ٣٩٩ ، جامع المقاصد ٤ : ٣٩٦.