( ولو اختلفا في التفريط ) أو التعدّي ( ولا بيّنة فالقول قول الدلاّل مع يمينه ) لأنه منكر وليس عليه إلاّ اليمين ، بلا خلاف ؛ للنبوي (١).
( وكذا لو اختلفا في القيمة ) أي قيمة التالف ؛ لأنّ الأصل براءة الذمة من الزيادة. والله العالم بحقائق أحكامه سبحانه.
__________________
(١) علل الشرائع : ١٩٠ ، الاحتجاج : ٩٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢٥ ح ٣.