ويضعّفه ما مرّ ؛ مضافاً إلى الأصل ، وعدم دليل على الصحة ؛ لانحصار الأدلّة عليها في نحو المسألة في الإجماع ، وليس بمتحقق بالضرورة ، وأدلّة لزوم الوفاء بالعقود ، وهي بعد الإجماع على عدم اللزوم الذي هو مفادها غير تامّة ، وليس عليها دلالة أُخرى غير ما تقدّم إليه الإشارة بالضرورة.
ويتفرع على القولين فروع كثيرة تعرّض لذكرها الجماعة في كتبهم الاستدلالية.
ثم إن محلّ الخلاف في اشتراط القبض إنما هو أوّل مرّة لا استدامةً ، فلو أقبضها الراهن وارتجعها صحّ الرهن ولزم ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة ، كالغنية وكشف الحق والتذكرة وغيرها من كتب الجماعة (١) ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى عموم الأدلّة ، واستصحاب الحالة السابقة من اللزوم والصحة.
( ومن شرطه ) أيضاً ( أن يكون عيناً ).
فلا يصحّ رهن المنافع ، اتفاقاً ، كما في المسالك وغيره (٢) ، لكن صريح المختلف وقوع الخلاف فيه (٣).
وهو على المختار واضح ؛ لعدم صحة إقباضها إلاّ بإتلافها. وكذا على غيره ؛ لأنها تستوفى شيئاً فشيئاً وكلّ ما حصل منها شيء عدم ما قبله ، والمطلوب من الرهن أنه متى تعذّر استيفاء الدين استوفى من الرهن.
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٢ ، كشف الحق : ٤٨٩ ، التذكرة ٢ : ٢٦ ؛ المسالك ١ : ٢٢٥.
(٢) المسالك ١ : ٢٢٧ ؛ وانظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٢ ، والسرائر ٢ : ٤١٦ ، ٤١٧.
(٣) المختلف : ٤٢٣.